مرسوم تنفيذي رقم 08-267
· ج.ر عدد 49 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظي م المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري