الفصل الثاني — شهادة الماستر › الفرع الأول — نظام الدراسات في الماستر
المادة 8
ينظم التكوين في الطور الثاني في مؤسسات التعليم العالي في سداسيات تتضمن وحدات تعليمية تكتسب وتقيم بنقطة وتقاس بأرصدة ويمكن تحويلها، وتشمل :
- وحدات تعليمية أساسية،
- وحدات تعليمية اكتشافية،
- وحدات تعليمية منهجية،
- وحدات تعليمية عرضية.
يحدد عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية على أساس مجمل العمل البيداغوجي الشامل والمطلوب قصد الحصول على الوحدة المعنية.
تتميز الوحدات التعليمية بتعليم إجباري وتعليم اختياري. 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م