الفصل الأول — شهادة الليسانس › الفرع الثاني — تسليم شهادة الليسانس
المادة 6
تسلم شهادة الليسانس من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع والذين اكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا، أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي.
توضح الشهادة المسلمة الميدان والفرع وتخصص التكوين، وتلحق بوثيقة وصفية للمعارف والمؤهلات المكتسبة.
يحدد نموذج الوثيقة الوصفية الملحقة بشهادة الليسانس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.