مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-371 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث شهادة ليسانس "نظام جديد". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة