مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 17 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه.