مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
الفصل الثاني — شهادة الماستر › الفرع الثاني — تسليم شهادة الدكتوراه
المادة 19
تتوج شهادة الدكتوراه، التكوين في الطور الثالث.
تسلم شهادة الدكتوراه من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين ناقشوا أطروحة دكتواره أو قدموا نتائج أعمالهم العلمية الأصلية والمنشورة في مجلات ذات سمعة علمية معترف بها أمام لجنة من ا لمختصين.
تحدد كيفيات إعداد ومناقشة الأطروحة وتقديم نتائج الأعمال العلمية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.