مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
الفصل الثالث — شهادة الدكتوراه › الفرع الأول — تنظيم التكوين في الدكتوراه
المادة 16
يمكن تنظيم تكوين معمق في التخصص خلال السنة الأولى، في شكل ندوات ومحاضرات وورشات دكتوراه وأعمال مخبر أو في أية أشكال أخرى للتكوين في البحث.
تحدد كيفيات هذا التكوين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.