مرسوم تنفيذي رقم 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
الفصل الثاني — شهادة الماستر › الفرع الثاني — تسليم شهادة الماستر
المادة 13
تتوج شهادة الماستر، التكوين في الطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، وتسلم من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، والذين اكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي.