الفصل الثاني — شهادة الماستر › الفرع الثاني — تسليم شهادة الماستر
المادة 12
تتوج شهادة الماستر، التكوين في الطور الثاني الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي، غير المدارس خارج الجامعة، وتسلم من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، والذين اكتسبوا مائة وعشرين (120) رصيدا أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي.
المادّ ة 13 : تتوج شهادة الماستر، التكوين في الطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، وتسلم من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، والذين اكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي.