مرسوم تنفيذي رقم 08-264
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-264 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينارا 44.755.834( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 36-82 "إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد البحري وتربية المائيات".