مرسوم تنفيذي رقم 08-251
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها
الباب الثاني — التنظيم
المادة 6
المدير العام هو الآمر بالصرف الثانوي لاعتمادات التسيير والتجهيز التي يفوضها له الوزير المكلف بالبحث العلمي، لا سيما اعتمادات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي موضوع المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه.