مرسوم تنفيذي رقم 08-251
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها
الباب الأول — المهام
المادة 4
تمارس المديرية العامة، لا سيما عن طريق اللجان المشتركة بين القطاعات، التنسيق الجماعي والمشترك بين القطاعات لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبالاتصال مع اللجان القطاعية الدائمة التابعة للقطاعات المعنية بهذه الأنشطة.