مرسوم تنفيذي رقم 08-251
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمادة 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام "المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"، وتنظيمها، التي تدعى في صلب النص "المديرية العامة".