الباب الثاني — التنظيم
المادة 17
تتشكل مديرية التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بالتحفيز على الإنتاج والنشر العلميين،
- تحديد وتجسيد النشاطات التي تسمح بدفع نشاطات تحويل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستغلالها وتبسيطها،
- إعداد ووضع الآليات التي تسمح بتحويل نتائج البحث إلى منتوجات قابلة للتثمين.
2 - المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعادة تحديد مهام البحث والتطوير التكنولوجي ضمن المؤسسات الاقتصادية قصد تعزيز نشاط البحث - التطور في المؤسسات،
- تحديد آليات المساعدة ودعم الابتكار،
- اقتراح المواضيع ذات القيمة الاستراتيجية في مجال النشاطات الصناعية،
- إعداد كيفيات وإجراءات ترقية الابتكار وتنظيم نشر التقدم التقني،
- إعداد إجراءات تحف يزية لإيداع براءات الاختراع،
- المساهمة في نشاط التقييس وتطبيق المعايير.
3 - المديرية الفرعية للتحويل التكنولوجي والشراكة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإجراءات المتعلقة بإنشاء فروع ذات الطابع الاقتصادي ضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث، ودعم إنشائها،
- تنظيم إنشاء الحاضنات والمؤسسات الناشئة،
- وضع آليات تحويل نتائج البحث لاسيما لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إنشاء خلايا للتثمين والدراسات التقنية الاقتصادية ضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث،
- وضع كافة الآليات والإجراءات التي تساعد على تعزيز الشراكة بين قطاع البحث والمؤسسات،
- المساهمة في وضع وسير مراكز وطنية لتثمين نتائج البحث مجهّزة بكافة الوسائل الضرورية لصناعة النماذج والسلاسل الأولية.
4 - المديرية الفرعية لمؤشرات العلم والتكنولوجيات والابتكار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتحقيقات حول العلم والابتكار والبحث -التطور،
- تحديد مفاهيم ومؤشرات خاصة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- إعداد أساليب القياس والتحرّي الخاصة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- وضع مخططات سبر الآراء وجمع المعلومات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- إنجاز دراسات إحصائية حول العلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- قياس وتحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبحث.