الباب الثاني — التنظيم
المادة 15
تتشكل مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- تخطيط وضع الهياكل الأساسية للبحث،
- ضمان متابعة مش اريع إنجاز الهياكل الأساسية،
- السهر على وضع هياكل أساسية للبحث القطاعي التابعة لكل القطاعات المعنية بالبحث،
- ضمان متابعة إنجاز المصالح المشتركة والأرضيات التقنية ما بين المؤسسات،
- المساهمة في وضع شبكات البحث،
- إعداد الخريطة الوطنية للهياكل الأساسية للبحث.
2 - المد يرية الفرع ية للتجهيزات، وت ك لف بما يأتي :
- إعداد حالة تجهيزات البحث،
- تحديد برمجة متعددة السنوات لاقتناء التجهيزات وتجديدها،
- السهر على التناسق بين أهداف البحث والتجهيزات التي يجب رصدها لإنجاز تلك الأهداف،
- المشاركة في توزيع الاعتمادات اللاّزمة لتمويل تجهيزات مؤسسات البحث وهياكله،
- إعداد الجرد الوطني للتجهيزات الكبرى وتحيينه ونشره،
- تشجيع شبكات تجهيزات البحث وتدعيمها،
- وضع آليات تسيير منشآت البحث،
3 - المديرية الفرعية للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، وتكلف بما يأتي :
- إعداد إجراءات متابعة استغلال الهياكل الأساسية للبحث والسهر على تطبيقها،
- إعداد إجراءات متابعة الاستغلال الأمثل لتجهيزات البحث،
- إعداد نظام " إدارة " النوعية المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيزات،
- المساهمة في دراسة ملفات بناء الهياكل الأساسية الجديدة واقتناء التجهيزات، والسهر على إدخال شروط متعلقة بالصيانة الوقائية والعلاجية، وبمنظومة تسيير الهياكل الأساسية.
- السهر على تحيين أنظمة المعلومات وقواعد المعارف المتعلقة بسير التجهيزات.
4 - المديرية الفرعية للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي،
- تحديد استراتيجية نشر وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية،
- وضع دلائل لإعداد حوليات وفهارس المعلومات المتعلقة بنشاط البحث التطويري،
- إعداد ونشر الإحصائيات الخاصة بنشاط البحث العلمي لاسيما تلك المتعلقة بالإنتاج العلمي والتكنولوجي،
- تنفيذ النشاطات المتعلقة بجمع ونشر المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية.