الباب الثاني — التنظيم
المادة 13
تتشكل مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من المديريات الفرعية الآتية : 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
1 - المديرية ال فرعية لتم ويل البحث، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير المتعلقة بنشاطات البحث، حسب كل مؤسسة وبرنامج بحث،
- إعداد ميزانية التجهيز المتعلقة بنشاطات البحث، حسب كل مؤسسة وبرنامج بحث،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تحضير ومتابعة العمليات المالية،
- إنجاز التحاليل المالية،
- إعداد مجمل إجراءات التسيير والسهر على تطبيقها،
- إعداد التدابير واقتراح إجراءات ت حفيزي ة لصالح الأع وان والمتعاملين الاقتصاديين، للم ساهم ة في المج هود الوطني لترقية البحث العلمي.
2 - المديرية الفرعية لتن ظيم البحث، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بإنشاء مؤسسات وهياكل البحث وتنظيمها وسيرها، في إطار تشاوري،
- متابعة وضع هياكل إنجاز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتكفل بها،
- تحضير اجتماعات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني واللجان المشتركة بين القطاعات للترقية والبرمجة والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والتكفل بأماناتها،
- متابعة نشاطات اللجان القطاعية الدائمة للبحث المحدثة ضمن الدوائر الوزارية المعنية بنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي البحث، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية الذي له علاقة بالأهداف العلمية ومتابعة إنجازه،
- إعداد مخطط التكوين عن طريق البحث ولأجل البحث،
- إعداد مخطط للتكوين المتواصل للباحثين وموظفي دعم البحث ومتابعة إنجازه،
- إعداد واقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى مساهمة الباحثين الجزائريين العاملين بالخارج،
- إعداد وتحيين ونشر الحولية الوطنية لموظفي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعداد واقتراح إجراءات تحفيزية تساعد على حركية الباحث،
- تحسين آليات مشاركة مهنيي القطاع الاقتصادي على الخصوص في نشاطات البحث.
4 - المديرية الفرعية للموظفين والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- وضع الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في المديرية العامة حيز التنفيذ، والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد وثائق تسيير المسارات المهنية لموظفي المديرية العامة والسهر على انتظامها،
- تسيير ومتابعة تسيير المنازعات المرتبطة بالمسار المهني لموظفي المديرية العامة،
- إعداد ونشر المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى،
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية المخصصة للمديرية العامة،
- الإعداد والسهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز للمديرية العامة،
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح المديرية العامة فيما يخص الهياكل الأساسية،
- تسيير الوسائل الضرورية لسير المديرية العامة،
- ضمان تزويد المديريات والمصالح بالعتاد والتجهيزات وتسييرها،
- مسك بطاقية معلوماتية لجرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح المديرية العامة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة