الباب الثاني — التنظيم
المادة 11
تتشكل مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرع ية لب رمجة الب حث، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد البرامج الوطنية للبحث وتحيينها،
- تحضير واقتراح العناصر المتعلقة بتحديد الأولويات في البرامج الوطنية للبحث،
- السهر على متابعة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث،
- المساهمة في تحديد المشاريع الكبرى وبرامج البحث المنسقة،
- تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالتأهيل وشروطه فيما يتعلق بمستوى ونمط اختيار نشاطات البحث المرتبطة بتنفيذ برامج البحث.
2 - المديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحث، وتكلّف بما يأتي :
- وضع جهاز تنظيمي يسمح باستقطاب فرص التمويل الجهوي والدولي،
- تحديد استراتيجية لاكتشاف المعرفة والمهارة والتكنولوجيا وتنفيذها،
- ترجمة هذه الاستراتيجية في شكل برامج ومشاريع تعاون علمي ثنائي ومتعدد الأطراف،
- السهر على تنفيذ برامج ومشاريع التعاون.
3 - المديرية الفرعية للتقييم والتحليل، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد دليل مرجعي وطني للتقييم،
- المساهمة في إعداد ميثاق الأخلاقيات في ميدان التقييم،
- المساهمة في تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والسهر على التناسق بين كل أشغال التقييم التي تقوم بها الهيئات المؤهلة،
- توفير عناصر التحليل والتلخيص حول نتائج التقييم،
- تنظيم التقييم الاستراتيجي بالارتباط مع المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
4 - المديرية الفرعية للاستشراف والمتابعة الاستراتيجية، وتكلف بما يأتي :
- وضع مراصد للمتابعة الاستراتيجية حول شبكات البحث في ميادين التكنولوجيات الرائدة،
- تشجيع وضع ومرافقة خلايا للاستشراف والمتابعة داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية والمالية،
- جمع المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من توجيه اختيار الميادين التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية،
- إعداد استراتيجيات تهدف إلى تنمية البحث في الميادين ذات القيمة المضافة العالية.