مرسوم تنفيذي رقم 08-249
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-249 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 ال م ؤرخ في 8 جم ادى ال ثاني ة ع ام 1427 ال م وافق 4 ي ولي و سنة 2006 وال متضمن ال ت ص ريح ب المن فع ة ال عموم ي ة للعمل ي ة المتع لقةب إن جاز ب عض منش آت وت ج هي زات وه ي اكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة