مرسوم تنفيذي رقم 08-248
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-248 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-231 ال مؤرخ في 8 ج م ادى ال ث اني ة ع ام 1427 الموافق 4 ي ولي و س نة 2006 وال متضمن ال ت صريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان
المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يول ي و س نة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف (1000) هكتار، تقع في إقليم ولاية البليدة، وتوزع على إقليم بلدية بوينان وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم". / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م