مرسوم تنفيذي رقم 08-247
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-247 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، ي تضمن ال تص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية يابوس، ولاية خنشلة
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزين ة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.