مرسوم تنفيذي رقم 08-247
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-247 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، ي تضمن ال تص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية يابوس، ولاية خنشلة
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وأربعين (340) هكتارا تقع في بلدية يابوس، ولاية خنشلة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.