مرسوم تنفيذي رقم 08-244
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-244 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها
الفصل الأول — مسك المحاسبة
المادة 14
لا يمكن الموثق، تحت طائلة عقوبات تأديبية، رفض عمليات مراجعة المحاسبة.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★