مرسوم تنفيذي رقم 08-243
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق
المادة 7
يجب على الموثق، تحت طائلة المتابعات التأديبية، تسليم وصل مفصل للخدمة يبيّن مختلف العمليات الحسابية التي قام بها للأطراف، حتى ولو لم يطلبوا ذلك، وعلى الخصوص :
الملحق
- جميع الحقوق المستحقة للخزينة،
- النفقات الإضافية المنجزة لحساب الزبون،
- الأتعاب المستحقة، مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية.