مرسوم تنفيذي رقم 08-243
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق
المادة 5
إن م س اه م ة أك ث ر من م وثق في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود إلى الموثق أو الموثقين المتدخلين.
وترجع حقوق الجدولة إلى الموثق الحائز على الأصل.