مرسوم تنفيذي رقم 08-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثالث — الغرف الجهوية للموثقين
المادة 34
ينتخب أعضاء الغرف ة الجهوية للموثقين رئيس ا من بينهم وكاتبا وأمينا للخزينة ونقيبا ومقررا، الذين يكوّنون مكتب الغرفة الجهوية.
يعد المكتب عند أول اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهوية ويعرضه على أعضائها للمصادقة عليه.