الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الثاني — الغرفة الوطنية للموثقين › الفرع الثاني — التشكيلة والمقر
المادة 26
تتشكل الغرفة الوطنية للموثقين من :
- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، 4 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 غشت سنة 2008 م
- رؤس اء الغرف الجهوية للموثقين، نوابا للرئيس بقوة القانون،
- أمين عام،
- أمين الخزينة،
- مندوبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات حسب عدد الموثقين الممارسين في إطار الدائ رة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
تحدد العضوية بالغرفة الوطنية للموثقين بثلاث
(3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.