مرسوم تنفيذي رقم 08-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للتوثيق › الفرع الثاني — سير المجلس الأعلى للتوثيق
المادة 23
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى قبل خمسة عشر(51) يوما من الاجتماع، بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.