مرسوم تنفيذي رقم 08-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للتوثيق › الفرع الثاني — سير المجلس الأعلى للتوثيق
المادة 22
يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للتوثيق بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة، وذلك قبل شهر من انعقاد دورته.