المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 9 و 48 و 55 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.
الفصل الأول شروط الالتحاق بمهنة الموثق القسم الأول الشروط الخاصة بالموثق المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق مسابقة.
تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول.
يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.