الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المهنة
المادة 17
يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل موثق في مصاريف هذه الأخيرة، ويخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الجهوية للموثقين المختصة والغرف ة الوطنية للموثقين.
لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة الموثقين لأعمالهم المهنية.
ويجوز لكل موثق الانسحاب من المكاتب المجمعة ويُعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية ا لمختصة.