مرسوم تنفيذي رقم 08-239
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
الفصل الثاني — اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية
المادة 16
تجت مع اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاي ة من العنف في المنشآت الرياضية مرة واحدة (1) في الشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الظروف ذلك باستدعاء من رئيسها.