مرسوم تنفيذي رقم 08-237
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-237 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الم وافق 27 يوليو سنة 2008، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله
المادة 5
يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه، كلما اقتضت الحاجة لذلك.