المادة 3
يتشكل المجلس من الأعضاء الآتين :
- الوزراء المعنيين بنشاطات البحث العلمي المحددة في البرامج الوطنية للبح ث التي يحددها القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- عشر (10) شخصيات إلى خمس عشرة (15) شخصية يعينها رئيس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث العلمي، بحكم تجربتها العلمية وكفاءاتها،
- خمسة (5) إلى عشرة (10) مسيرين للمؤسسات الاق تصادية، التي تساهم في تحقيق الأه داف الم حددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- خمسة (5) إلى عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات العلمية الوطنية الناشطة في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يراه أهلا بحكم كفاءاته لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادّ ة 4 : يضمن المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمانة ا لمجلس.