مرسوم تنفيذي رقم 08-237
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-237 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الم وافق 27 يوليو سنة 2008، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".