مرسوم تنفيذي رقم 08-235
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-235 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 ي وني و سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
المادة 5
يحوّل مستخدمو جميع الملحقات الملغاة إلى مكتبات المطالعة العمومية المنشأة.
تظل حقوق وواجبات المستخدمين الذين تمّ تحويلهم خاضعة للمكتبة الوطنية الجزائرية إلى غاية إنشاء مكتبات المطالعة العمومية. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م