المادة 4
يترتب على تحويل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم ما يأتي :
1 - إعداد :
أ - جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
ب - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتلكها ملحقات المكتبة الوطنية المحولة أو التي تحوزها.
يجب أن تخضع هذه الحصيلة، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، للرقابة والتأشير المنص وص عليهم ا في التشريع المعمول به.
2 - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه.
يقرر الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.