الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يؤدي مفتشو البيئة أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و إخلاص و أن أحافظ على سر المهن ة و أسهر على تطبيق قوانين الدولة ." 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن الرتب والمناصب المشغولة لأماكن التعيين.