الباب السادس — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 75
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة " البيئة "
المنصبان العاليان الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي خبير رئيس مهمة
2 - شعبة "
المنصب العالي 8 195 8 195 تهيئة الإقليم"
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي خبير