الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " تهيئة الإقليم" › الفصل الأول — سلك مهندسي تهيئة الإقليم › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 67
يمكن إدماج مه ندسي ال دول ة في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مهندس دولة في تهيئ ة الإقليم، قصد التكوين الأولي للرتبة.