مرسوم تنفيذي رقم 08-232
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " تهيئة الإقليم" › الفصل الأول — سلك مهندسي تهيئة الإقليم › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 65
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.