الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " تهيئة الإقليم" › الفصل الأول — سلك مهندسي تهيئة الإقليم › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 62
يوظف أو يرقى بصفة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات،المترشحون الحائزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندس ون التطبيقيون في التجه ي ز الخاض عون لأح كام المرس وم الت نفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودون في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم.