الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " تهيئة الإقليم" › الفصل الأول — سلك مهندسي تهيئة الإقليم › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 59
يكلف مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم، لا سيّما بما يأتي :
- جمع المعلومات والمساهمة في إنشاء قواعد معطيات إحصائية وخرائطية،
- القيام بتحقيقات ذات طابع اجتماعي واقتصادي،
- إعداد البطاقات التقنية المتضمنة وضعية الأقاليم وتحيينها،
- القيام بالتحاليل و إعداد تلخيصات الدراسات و المخططات المستقبلية،
- المساهمة في إنجاز مختلف أوعية ووسائل الإعلام قصد ترقية سياسة تهيئة الإقليم،
- ضمان متابعة و تنفيذ أشغال إعداد الدراسات وأدوات تهيئة الإقليم مع الهياكل المعنية.