مرسوم تنفيذي رقم 08-232
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "البيئة" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 56
يعين الخبراء من بين :
أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الب يئة الذين يثبتون ثلاث ( )3 سنوات أقدمية بصفة موظف،
ب) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس الدولة في البيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.