الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "البيئة" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف رؤساء المهمة لاسيّما بما يأتي :
- تقييم مدى تنفيذ التدابير والأنظمة ذات الطابع البيئي،
- اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين أنظمة التسيير البيئي،
- المساهمة في متابعة الملفات المحالة على الجهات القضائية ا لمختصة،
- القيام بمهام الإعلام لدى الهيئات والمؤسسات المكلفة بالحراسة البيئية،
- المساهمة في إعداد برامج التفتيش وتقييم تنفيذها،
- ضمان تنسيق فرق التفتيش والمراقبة،
- إعداد تقارير إثر الانتهاء من المهام.