الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "البيئة" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 54
يكلف الخبراء لا سيّما بما يأتي :
- تقييم و تحليل البرامج ومخططات العمل البيئية و كيفيات تنفيذها،
- تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتدابير البيئية المنصوص عليها في التنظيم،
- تقييم و تحليل الأخطار الطبيعية والتكنولوجية على البيئة، 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م
- تقييم الأضرار البيئية و تحليل نجاعة وسائل المعالجة،
- متابعة وتنسيق النشاطات التي يمارسها مهندسو البيئة.