الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثاني — سلك مفتشي البيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 39
يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في البيئة :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطل وب شغلها، المفتشون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة (أ) أعلاه، قبل ترسيمهم إلى متابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.