الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثاني — سلك مفتشي البيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
يوظف المفتشون في البيئة، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات العليا أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة أعلاه، قب ل ترسيمه م، إلى متابع ة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.