مرسوم تنفيذي رقم 08-232
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثاني — سلك مفتشي البيئة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
زيادة على المهام الموكلة لمفتشي الأقسام في البيئة، يكلّف مفتشو الأقسام الرئيسيون في البيئة لا سيّما بما يأتي :
- إعداد تحليلات حول تنفيذ برامج التفتيش،
- اقتراح تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم ميدان تدخل التفتيش البيئي.