مرسوم تنفيذي رقم 08-232
· ج.ر عدد 43 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثاني — سلك مفتشي البيئة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 35
زيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئيسي ين في البيئة، يكلّف مفت شو الأقسام في البيئة، لاسيّما بما يأتي :
- المشاركة قي إعداد أدوات ومناهج وإجراءات تدخل مفتشي البيئة.
- المشاركة في تقييم التحليلات حول تنفيذ برامج التفتيش،
- المشاركة في تحديد برامج التفتيش.