الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الثاني — سلك مفتشي البيئة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
زيادة على المهام الموكلة لمفتشي البيئة، يكلّف الم فتش ون ال رئ يسي ون ف ي البيئة، لا سيّما بما يأتي :
- اقتراح برامج التفتيش بالتشاور مع مختلف المصالح التقنية المعنية،
- مراقبة تنفيذ الأحكام التنظيمية في ميدان المراقبة الذاتية والحراسة الذاتية،
- اقتراح التعديلات والسحب المؤقت أو النهائي للرخص والتراخيص والتأشيرات والاعتمادات الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بالبيئة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م